معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٨٥ - الحل
الحكومة:
- بضم الحاء-: القضية المحكوم فيها: أى لا يقوم في أكثر من حكومة واحدة.
حكومة العدل: هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال، و هي نوع من الأرش، فالأرش أعمّ منها، مثلا أن يقوّم العبد صحيحا و جريحا مما نقصت الجراحة من القيمة بمعتبر من الدية، فإن نقصت عشر الدّية يجب عشر الدّية، و إن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية.
«المطلع ص ٣٩٨، و أنيس الفقهاء ص ٢٩٥، و الموسوعة الفقهية ٣/ ١٠٤، ١٨/ ٦٨».
الحل:
لغة: مأخوذ من معنى الفتح و الإطلاق، و أصل الحل: حل العقدة، و هو نقيض العقد، و منه قوله تعالى خبرا عن موسى- (صلوات اللّه عليه و سلامه) -: وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي.
يَفْقَهُوا قَوْلِي [سورة طه، الآيتان ٢٧، ٢٨].
و حللت: نزلت، من حل الأحمال عند النزول، ثمَّ جرّد استعماله للنزول، فقيل: «حل حلولا»: نزل، و أحله غيره، و حل الدين: انتهى أجله فوجب أداؤه، و المحلة: محل النزول.
و عن حل العقدة أستعير قولهم: «حل الشيء حلّا»، و الحلائل: النساء، جمع: حليلة، و هي الزوجة، و الرجل حليلها، لأنها تحل معه و يحل معها: أى النزول، و قيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر.
حد الحلال: هو المطلق بالإذن شرعا، و قيل: «التحليل»:
إطلاق الفعل لمن يجوز عليه المنع، و الحجر، و التقييد بالإذن.
و الحلال: ما لا يعاقب عليه أو ما انتفى عن حكم التحريم، و لإباحة فيها تخيير.
أما الحل، فإنه أعم من ذلك شرعا، لأنه يطلق على ما سوى