معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٣ - الإيلاء
و رعايتهم، و ذلك الشخص المقام يسمى الوصي.
«تهذيب الأسماء و اللغات ٢/ ٩٥، و ابن عابدين ٦/ ٦٤٧، و دستور العلماء ١/ ٢١٥، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٠٥».
الإيعاب:
قال المناوى: «الإيعاب» كالاستيعاب: أخذ الشيء كلّه.
«التوقيف ص ١٠٦».
الإيفاء:
قال المناوى: هو الأخذ بالوفاء، و الوفاء: إنجاز الموعود في أمر المعهود.
«التوقيف ص ١٠٦».
الإيقاظ:
لغة مصدر «أيقظه»: إذا نبهه من نومه.
و لا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة.
«الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٢٠».
الإيقان بالشيء:
قال الجرجاني: هو العلم بحقيقة النظر و الاستدلال، و لذلك لا يوصف اللّه باليقين.
«التعريفات ص ٣٤».
الإيلاء:
لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أ كان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء و ألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه.
كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألّا يطأها السنة و السنتين، أو لا يطأها أبدا و يمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، و قد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، و لا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها اللّه من سعته.
فلما جاء الإسلام أنصف المرأة و وضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، و حدد للمولى أربعة أشهر و ألزمه إما بالرجوع إلى