معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٠٤ - الإصلاح
و الأصيل: ما بعد العصر إلى الغروب.
و استأصله: قلعه بأصوله.
و قولهم: «ما فعلته أصلا» معناه: ما فعلته قط و لا أفعله أبدا.
و نصبه على الظرفية: أي ما فعلته وقتا و لا أفعله حينا من الأحيان.
أصول الفقه: دلائله الإجمالية، أو العلم بالقواعد الإجمالية، أو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه أو غير ذلك.
«إحكام الفصول ص ٥٢، و التعريفات ص ٢٢، و الحدود الأنيقة ص ٦٦، و التوقيف ص ٦٩، ٧٠، و الكليات ص ١٢٢، و الموسوعة الفقهية ٥/ ٥٥، ٨/ ٢٠٧».
الإصلاح:
لغة: نقيض الإفساد.
و الإصلاح: التغير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة.
و لا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، و من هذا التعريف يتبين أن كلمة (إصلاح) تطلق على ما هو مادى أو على ما هو معنوي، فيقال: أصلحت العمامة و أصلحت بين المتخاصمين.
قطع المنازعة، مأخوذ من صلح الشيء، و بفتح اللام و ضمها إذا كمل، و خلاف الفساد، يقال: صالحته مصالحة، و صلاحا بكسر الصاد ذكره الجوهري و غيره، قال: و الصلح:
يذكّر و يؤنث، و قد اصطلحنا، و تصالحنا، و اصّالحنا.
و أصلح الشيء بعد فساده: أقامه.
و أصلح الدابة: أحسن إليها.
و مرمّة الدار: إصلاحها، من حد دخل.
و هو اصطلاح للمالكية ذكروه في باب «سجود السهو» في مواضع منها: قول الدردير: من كثر منه الشك فلا إصلاح عليه، فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم يبطل صلاته.