معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٠ - الانقضاء
و النقض- بالفتح-: الهدم.
و نقض الحبل: حل طاقاته، و في التنزيل: وَ لٰا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكٰاثاً.
[سورة النحل، الآية ٩٢] و نقض اليمين أو العهد: نكثه، و في التنزيل:. وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا. [سورة النحل، الآية ٩١].
«النهاية ٥/ ٩٦، و المعجم الوسيط (نقض) ٢/ ٩٨٣».
الانقراض:
لغة: الانقطاع و الموت.
و لا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.
- و قيل: يعبر الفقهاء بالانقطاع عن الشيء الذي لم يوجد أصلا كالوقوف على منقطع الأول، أما الانقراض فيكون في الأشياء التي وجدت، ثمَّ انعدمت.
«المعجم الوسيط (قرض) ٢/ ٧٥٤، و النظم المستعذب ١/ ٤٤٨، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٤٤، ٥٠».
الانقسام:
قال النسفي: هو مطاوع القسمة، و هي تجزئة الشيء، تقول:
قسمته قسما من باب ضربته فرزته أجزاء فانقسم.
«القاموس المحيط (قسم) ١٤٨٣، و طلبة الطلبة ص ٢٥٦، و المصباح المنير (قسم) ص ١٩٢».
الانقضاء:
مطاوع القضاء، دال على أحكام الأمر، و إتقانه، و نفاذه لجهته كما قال ابن فارس، يدل على ذهاب الشيء و فنائه، و انقضى الشيء: إذا تمَّ، و يأتي بمعنى الخروج من الشيء و الانفصال منه.
قال الزهري و القاضي عياض: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء و تمامه و الانفصال منه.
«معجم مقاييس اللغة (قضى) ص ٨٩٣، و القاموس المحيط (قضى) ١٧٠٨، و المصباح المنير (قضى) ص ١٩٣، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٤٥».