معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٠ - الإفضاء
و الباطل، فالباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه، و الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه.
- قال في «الموسوعة»: جاء في «القاموس»: أفسده:
أخرجه عن صلاحيته المطلوبة، و هو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف.
- قال في «الموسوعة»: الإفساد: من فسد الشيء و أفسده، و هو ضد الصلاح.
«الموسوعة الفقهية ١/ ١٨٠، ٢١٦، ٥/ ٢٨٧، ٢٢/ ٢٧٨».
الإفشاء:
في اللغة: الإظهار، يقال: أفشى السّر: إذا أظهره، ففشا فشوّا، و السّر: هو ما يكتم، و الإسرار: خلاف الإعلان، و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
«الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٩٢».
الإفضاء:
و هو في اللغة: مصدر أفضى، و فضى المكان فضوا: إذا اتسع، و أفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته، و أفضى إلى امرأته: باشرها و جامعها، و أفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا، و أفضى إلى الشيء: وصل إليه، و أفضى إليه بالسر: أعلمه.
قال الشافعي- (رحمه اللّه)-: «و الملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما».
و الإفضاء على وجوه:
الوجه الأول: أن يلصق بشرته ببشرتها، و لا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب و لا غيره، و هذا يوجب الوضوء عند الشافعي- (رحمه اللّه)-.
الوجه الثاني: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسّا، و هذا