معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣١ - التّجسس
الأولى: التثويب القديم أو التثويب الأول: و هو زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر.
الثانية: التثويب المحدث: و هو زيادة «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، أو عبارة أخرى حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان و الإقامة.
الثالثة: ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين و مصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضا: «تثويب».
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٥٦، و التوقيف ص ١٥٩، و النظم المستعذب ١/ ٦٠، و المبسوط ١/ ١٢٠، ١٢٨، و بدائع الصنائع ١/ ١٤٨، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٦».
التجارة:
لغة: هي في الأصل مصدر دال على المهنة، و فعله: (تجر- يتجر- تجرا و تجارة).
اصطلاحا: قال الجرجاني: عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح.
- و عرّف كذلك: بأنه تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، فهي بذلك من الأعمال التي يطلب بها زيادة المال، و تعتبر وسيلة من وسائل تنميته.
«المصباح المنير (تجر) ص ٢٨، و بصائر ذوي التمييز ٢/ ٢٩٥، و التعريفات ص ٤٦، و منتهى الإرادات ١/ ٣٧٠، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٦٣، ١٠/ ١٥١».
التّجسس:
أصله من الجسّ، و هو تعرف الشيء بمس لطيف، يقال:
جسست العرق و غيره.
و الجاسوس: فاعول من هذا، لأنه يتخبّر ما يريده بخفاء و لطف.
و ذكر عن الخليل: أن الحواس التي هي مشاعر الإنسان ربما سمّيت جواس.