معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٥ - الإيماء
ابن عرفة: حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه، ثمَّ اعترض على ابن الحاجب، رسمه في قوله:
الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر إلى بيانه ليظهر رده عليه، فقول ابن الحاجب: حلف الإيلاء في اللغة: هو اليمين مطلقا، و قيل: هو الامتناع، ثمَّ استعمل في امتناع خاص و كأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص و ذكر اليمين ثانيا اعترض الشيخ و أجاب عنه بأنه ذكره توطئة.
أو هو: اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر.
أو هو: الإيلاء اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته.
انظر: «الاختيار ٣/ ١١٣، و التعريفات ص ٣٤، و الفتاوى الهندية ١/ ٤٧٦، و الكواكب الدرية ٢/ ٥٧، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٩١، و التوقيف ص ١٠٦، و طلبة الطلبة ص ١٥٨، و المطلع ص ٣٤٣، و الروض المربع ص ٤٣٧».
الإيماء:
لغة: مرادف للإشارة أو هو الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالحاجب، و تكون الإشارة خفية سواء أ كانت حسية أم معنوية.
و هو مصدر: «أومأ إلى الشيء»: إذا أشار إليه و دلالته على التعليل بالالتزام إذ يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأن اللفظ لو كان موضوعا للتعليل لم تكن دلالته من قبيل الإيماء، بل من قبيل النص كما تقدم.
و من أمثلة الإيماء: إيماء المريض برأسه للركوع، و قد يكون الإيماء بدون انحناء.