معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٧ - الإيمان
- و ذكر فيه أيضا: «الأيمان» جمع يمين، و هو القسم و اليمين اليد اليمنى، و كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا، فسمّى القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه.
و اليمين أيضا: القوة، قال اللّه تعالى: لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ [سورة الحاقة، الآية ٤٥]، قيل: أي بقوة و قدرة، و سمّى القسم يمينا، لأن الحالف يتقوّى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع، و قيل في تفسير قوله تعالى:
لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ: أى لأخذنا يده اليمنى، فمنعناه عن التصرف، و قيل في قوله تعالى: فَرٰاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ [سورة الصافات، الآية ٩٣] أقاويل ثلاثة:
أحدها: ضربا بيده اليمنى.
الثاني: ضربا بالقوة.
الثالث: ضربا بقسمة الذي قال: وَ تَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنٰامَكُمْ.
[سورة الأنبياء، الآية ٥٧] و قوله: الأيمان ثلاثة:
الأول: يمين تكفّر بالتشديد: أى تجب فيه الكفارة عند الحنث، و هي تكون على فعل في المؤتنف: أى المستقبل.
الثاني: يمين الفور: ما يقع على الحال، أخذا من فور القدر و فورانها: أى غليانها.
الثالث: اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم.
و أما تعريفه اصطلاحا:
- الحلف باسم اللّه تعالى أو صفة من صفاته.
- تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اللّه أو بصفة من صفاته.
و التعليق، قال المناوى معلقا عليه:
فإن اليمين بغير اللّه ذكر الشرط و الجزاء حتى لو حلف أن