معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤١ - الاستصناع
و لا يثبت حكما جديدا، و إنما يصلح حجة لعدم التغير، و لبقاء الأمر على ما كان عليه.
«كشف الأسرار (البزدوى) ج ٢ ص ٧٧، و الإسنوى مع البدخشى ٣/ ٥٧، ١٥٨، و التوقيف ص ٥٧، و غاية الوصول ص ٨١، و الكليات ص ٨٢، و دستور العلماء ص ١١٠، ١١١، و الموجز في الفقه ص ٢٦٣، و ميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٥٨، و الواضح في أصول الفقه ص ١٦٠، و الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٣، ٦/ ٢٣٤».
الاستصلاح:
في اللغة: نقيض الاستفساد.
اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها و لا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها و لا إلغائها و يعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.
المصلحة لغة: ضد المفسدة.
اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، و المصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار و لا بالإلغاء لا بالنصّ و لا بالإجماع، و لا يترتب على الحكم على وفقه.
قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي.
«مختصر تنقيح الفصول ص ٥٤، ملحق بالإشارة، و الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٤، و قواعد الأصول لصفي الدين ص ٧١، ملحق بالإشارة».
الاستصناع:
لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، و يقال:
اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال:
اكتتب أي أمر أن يكتب له.
اصطلاحا: قال في «الطلبة»: طلب الصّنع و سؤاله.