معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٧٢ - الإكراه
قوله تعالى:. وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ.
[سورة التوبة، الآية ٣٤] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها و ادخارها.
قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد اللّه أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٧».
الأكدرية:
هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، و هي: زوج، و أمّ وجد، و أخت لأب و أمّ، أو لأب.
قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، و قيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت- رضى اللّه عنه- أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد و لا يعيل مسائل الجد مع الإخوة.
مسألة موت المرأة عن زوج، و أخت، و أمّ، وجد.
«طلبة الطلبة ٣٣٩، و تحرير التنبيه ص ٢٧٤، و تسهيل الفرائض ص ٤٥، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٩٧».
أكرع:
ما دون الكعب من الدّواب، و ما دون الركبة من الإنسان، و جمعه: أكرع، و أكارع، ثمَّ سمّى به الخيل خاصة، و عن محمد: الكراع، و الخيل، و البغال، و الحمير.
«المغرب ٢/ ٢١٥، و هامش طلبة الطلبة ص ١٧٢».
الإكراه:
لغة: من الكره- بالضم- بمعنى القهر أو من الكره- بالفتح- بمعنى: المشقة، و هو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، و حملته على ما لا يحبه و يرضاه.