معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥٧ - الاستقسام
و يكون حكمه مخالفا لما استقري كالتمساح، فإنه يحرك فكّه الأعلى عند المضغ.
و عرّفه الأصوليون و الفقهاء بقولهم: تصفح جزئيات كلى ليحكم بحكمها على ذلك الكلى.
قال في «الدستور»: و في اصطلاح المنطقيين: هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها، فإن كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام و إلا فناقص، و تسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال: أى بلا ملاحظة المناسبة كما لا يخفى.
«التعريفات ص ١٣، و الموسوعة ٤/ ٧٧، و الدستور ١/ ١٠١، و الواضح في أصول الفقه للأشقر ص ١٥٧».
الاستقراض:
لغة: طلب القرض.
اصطلاحا: و يستعمل أيضا بمعنى: الحصول عليه و لو بدون طلب.
و القرض: ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله.
و هناك فرق بين الاستدانة و الاستقراض: فالاستدانة أعمّ من الاستقراض، إذ الدّين شامل عام للقرض و غيره، و فرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة و الاستقراض بأن الاستدانة لا بد أن تكون إلى أجل، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور.
أما المالكية، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض.
«الموسوعة الفقهية ٣/ ٢٦٢، ٤/ ٧٨».
الاستقسام:
لغة: يأتي في اللغة بمعنى: طلب القسم بالأزلام و نحوها.
و القسم هنا ما قدر للإنسان من خير أو شرّ، و يأتي بمعنى:
طلب القسم المقدّر مما هو شائع، و القسم هنا: النصيب.