معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٥٦ - البِثَق
قال الراغب: و روى في الحديث: «لا صيام لمن لم يبتّ من الليل» [النهاية ١/ ٩٢].
«المعجم الوجيز (بت) ص ٣٤، ٣٥، و المصباح المنير (بت) ص ١٤، و المغرب ص ٣٣، و أساس البلاغة (بت) ص ٢٧، و جواهر الإكليل ١/ ٣٤٥، و المغني لابن قدامة ٧/ ١٢٨، ٩/ ٣٠، و طلبة الطلبة ص ١٤٢، ١٥٠، و معجم الملابس في لسان العرب ص ٣٦، و التوقيف ص ١١٢، ١١٣».
البتر:
لغة: استئصال الشيء بالقطع، يقال: «بتر الذنب أو العضو»:
إذا قطعه و استأصله، كما يطلق على قطع الشيء دون تمام بأن يبقى من العضو شيء.
و البتراء: من الشياة: مقطوعة الذنب على غير تمام، يقال للأنثى: «بتراء»، و للذكر: «أبتر».
اصطلاحا: استعمل بهذين المعنيين عند الفقهاء، و قد يطلق على كل قطع، و منه قولهم: «سيف بتار»: أى قاطع.
«المصباح المنير (بتر) ص ١٤، و الموسوعة الفقهية ٨/ ١٠».
البِتْع:
بكسر الموحدة و سكون المثناة فوق، و هو نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.
«المصباح المنير (بتع) ص ٣٥، و عمدة القارى ٢٢/ ٦٩، و المغرب ص ٣٤، و فتح البارى م/ ٨٩، و نيل الأوطار ٨/ ١٧٣».
البَثْرة:
خرّاج صغير، و تبثر الجلد: تنفّط، و الجمع: بثرات.
«المصباح المنير (بثر) ص ١٤، و التوقيف ص ١١٤».
البِثَق:
منبعث الماء.
قال في «الفتاوى الهندية»: بالمثلثة بين الموحدة و القاف معناه:
كسر شط النهر، و يطلق على نفس ذلك الموضع، و الجمع: