معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٨١ - التفهيم
التفويض:
لغة: مصدر «فوّض إليه الأمر»: رده إليه، و فوّض المرأة:
زوّجها بلا مهر، و قوم فوضى: لا رئيس لهم، و جاء القوم فوضى: أى مختلطا بعضهم ببعض.
قال الإمام النووي: قال أصحابنا: التفويض ضربان: تفويض مهر، و تفويض بضع:
فتفويض المهر: أن تقول لوليها: زوجني على أن يكون المهر ما شئت أنت، أو ما شئت أنا، أو ما شاء الخاطب، أو فلان، فإن زوّجها بما عيّن المذكور مشيئته صح النكاح بالمسمّى، و إن كان دون مهر المثل، و إن زوّجها بلا مهر أو على ما ذكرت من الإبهام ففي صحة النكاح خلاف، و الأصح صحته بمهر المثل.
و أما تفويض البضع: فالمراد منه إخلاء النكاح من المهر، و هو نوعان: تفويض صحيح، و تفويض فاسد:
فالصحيح: أن يصدر من مستحق المهر النافذ التصرف.
و الفاسد: كتفويض الصبية و السفيهة.
و تفويض الزوج الطلاق لغيره أقسام:
الأول: التوكيل: جعل إنشاء الطلاق لغيره باقيا منع الزوج من إيقاعه.
الثاني: التخيير: جعل إنشاء الطلاق صريحا أو حكما حقّا لغيره.
الثالث: التمليك: جعل إنشاء الطلاق حقّا لغيره.
«القاموس المحيط (فوض) ص ٨٣٩، و تهذيب الأسماء و اللغات ٣/ ٧٥، ٧٦، و الكواكب الدرية ٢/ ٢٥٢».
التفهيم:
مصدر: فهّم يفهّم بالتشديد، و هو مأخوذ من الفهم، و هو تصور المعنى من لفظ المخاطب.
و التفهيم: إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ.
«المصباح المنير (فهم) ص ١٨٤، و التعريفات ص ٥٥، ١٤٨، و التوقيف ص ١٩٤».