معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٦٢ - البدعة الإضافية
فائدة:
قال في «الدستور»: البدعة خمسة أقسام:
الأول: واجبة. الثاني: محرمة. الثالث: مندوبة.
الرابع: مكروهة. الخامس: مباحة.
و ذلك أنها إن وافقت قواعد الإيجاب ف (واجبة)، أو قواعد التحريم ف (محرمة)، أو المكروه (مكروهة)، أو المندوب (مندوبة)، أو المباح (مباحة).
و (المندوبة) كأحداث المدارس و الكلام في دقائق التصوف، و (المباحة) كالتوسيع في اللذيذ من المآكل، و المشارب، و الملابس، و المساكن. و هؤلاء المتمردون لا يميزون بين هذه الأقسام و يجعلون جميع ذلك من المحرمات، و هل هذا إلّا تعصب و ضلالة عصمنا اللّه تعالى عنه في أمور الدين و رزقنا اتباع الحق و اليقين بحرمة سيد المرسلين (صلّى اللّه عليه و سلّم). انتهى.
و سمعت من كبار العلماء أن المراد بالبدعة: الكفر، في قولهم: سب الشيخين كفر، و سب الختنين بدعة، و إنما هو تفنن في العبارة.
«المغرب ص ٣٧، و الاعتصام للإمام الشاطبي ١/ ٣٧، و التعريفات ص ٣٧، و غرر المقالة ص ٨٨، و التوقيف ص ١١٨، ١١٩، و المطلع ص ٣٣٤، و الحدود الأنيقة ص ٧٧، و دستور العلماء ١/ ٢٣٢».
البدعة الحقيقية:
هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع، و لا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة و لا في التفصيل، و لهذا سمّيت بدعة حقيقية، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق.
البدعة الإضافية:
و هي التي لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة.