معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٢ - البيع
الطعام، و بيع النقود، و بيع الثمار، و بيع الحيوان، و بيع الآلات، و بيع الديون، و بيع الحلي و الذهب و الفضة إلى غير ذلك.
و قد يتنوع باعتبار البائع، كبيع الفضولي، و بيع المكره، و بيع الأب أملاك ولده الصغير، و بيع الحاجر أملاك محجورة، و بيع الحاضنة أملاك محضونها، و بيع المريض، و بيع الأعمى، أو الأخرس، أو المجنون، أو السفيه، و بيع الصبي، و بيع السكران. إلخ.
و قد يكون البيع بسبب حكم شرعي، كالبيع على الغائب، أو على المفلس، أو المدين، أو المحجور. إلخ.
و قد يتنوع باعتبار ما يحتف العقدة، كبيع الثنيا، و بيع الخيار إلى غير ذلك من أنواع البيع.
و سيأتي لذلك مزيد بيان في محله- إن شاء اللّه-.
٢- قال أبو البقاء في «الكليات»: بيع العين بالأثمان المطلقة يسمّى: باتا، و العين بالعين: مقايضة، و الدين بالعين يسمّى: سلما.
و الدين بالدين: صرفا.
و بالنقصان من الثمن الأول: و ضيعة.
و بالثمن الأول: تولية.
و نقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح:
مرابحة، و إن لم يلتفت إلى الثمن السابق: مساومة.
و بيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصا:
مزابنة.
و بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا: محاقلة.
و بيع الثمار قبل أن تنتهي: مخاصرة.
و سيأتي لذلك مزيد بيان في محله- إن شاء اللّه-.