معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠١ - البيع
في الحد ما أوردته، لأن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عامّا في مواضع و يخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك، فيصح الحد للأعم، لأنه شرعي، و للأخص، لأنه هو غالبه، فأخرج بالحد الأخص الأربعة المذكورة.
«فذو مكايسة»: أخرج به هبة الثواب، و مكايسة معناها:
مغالبة.
و «أحد عوضيه غير ذهب و لا فضة»: تخرج به المراطلة، و الصرف.
و قوله: «معين غير العين فيه»: أخرج به السلم.
و غير العين فيه نائب عن فاعل «معين»، و «فيه» متعلق بمعين، و هو صفة لعقد، و معناه: أن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة، و لذلك خرج به السلم، لأن غير العين فيه في الذمة، لا أنه معين، «فمعين. إلخ»: صفة للعقد، فالعقد موصوف بأنه إذا وجد فيه أحد عوضيه غير عين، فلا بد أن يكون معينا شخصيّا لا كليّا، فيدخل في ذلك بيع العبد المعين بثوب معين، لأن كلّا من العوضين يصدق فيه أنه غير عين، و يبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة.
و عرّفه الشافعية: بأنه مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
أو: مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب، و قبول على الوجه المأذون فيه.
و عرّفه الحنابلة: بأنه مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا أو قرض.
فوائد:
١- نقل محمد العلوي العائدي عن الرهونى أن البيع يتنوع باعتبار الشيء المبيع، كبيع الأصول و بيع العروض، و بيع