معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٦١ - الاستناد
و أغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل بزوجته.
«المفردات ص ٤٤٨، و المعجم الوسيط ١/ ٤٦٦، ٤٦٧ طبعة مجمع اللغة العربية، و الموسوعة الفقهية ٤/ ٥٧، ٩٧».
الاستمناء:
لغة: طلب خروج المنى: مصدر استمنى.
اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع، محرّما كان كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته، و هو أخص من الإمناء، و الإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة و دون طلب. أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمنى بوسيلة ما و يكون الاستمناء من الرجل و من المرأة، و يقال: الاستمناء و لو مع وجود الحائل.
جاء في «ابن عابدين»: لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم.
و في الشروانى على «التحفة»: إن قصد بضم امرأة الإنزال و لو مع الحائل يكون استمناء مبطلا للصوم، بل صرح الشافعية و المالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر، و لما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع و الاحتلام أفرد بالبحث.
انظر: «القاموس المحيط مادة (منى) ص ١٧٢١، و حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٠، ٣/ ١٥٦، و الموسوعة الفقهية ٤/ ٩٨، ٦/ ٣٣١».
الاستمهال:
لغة: طلب المهلة، و المهلة: التؤدة و التأخير، و الفقهاء يستعملون «الاستمهال» بهذا المعنى الذي استعمله به أهل اللغة.
«الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٢٥٢».
الاستناد:
لغة: مصدر استند، و أصله سند، و يقال: سندت إلى الشيء، و أسندت إليه: إذا ملت إليه و اعتمدت عليه، و المسند: