معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٥٥ - الحَدْر
- حد السجود: مسّ الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة، و الأنف.
- حد الاستخلاف: تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.
- حد الطّهوريّة: الطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا.
- حد العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا من الواقع و لا عند الذاكر، و لا بالتشكيك.
و يكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر بتشكيك مشكك إياه و لا يحتمله عند الذاكر لو قدّره.
و يكون حد الاعتقاد الفاسد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر.
- حد سبب القصر: سفر معزوم على طوله جزما.
- حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، و قال القاضي الباقلانى و الإمام الغزالي: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
- حد الوقت: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه.
«منتهى الوصول ص ٨٩، و شرح الكوكب المنير ١/ ٧٥، ٧٦، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٨٣، ٨٦، ١١١، ١٢٤، ١٢٥، ١٣١، ١٣٤، و الاختيار ٣/ ٢٦١، و الروض المربع ص ٤٨٧، و النظم المستعذب ٢/ ٣١٤، و الإقناع ٣/ ١٩٠، و المطلع ص ٣٧٠».
الحَدْر:
هو الإسراع في القراءة، فهو أخص من التلاوة، و حدر الرجل الأذان، و الإقامة، و القراءة من باب قتل: أسرع، و حدرت