معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤٤ - الاستطاعة
و هي بمعنى الاستنجاء، تشمل استعمال الماء و الحجارة، و في قول عند الشافعية أنها خاصة باستعمال الماء فتكون حينئذ أخصّ من الاستنجاء و أصلها من الطّيب، لأنها تطيب المحلّ بإزالة ما فيه من الأذى، و لذا يقال فيها أيضا: الإطابة.
«المغني ص ٤٦، و الزاهر ص ٢٦، و التوقيف ص ٤١، و شرح الزرقانى على الموطأ ١/ ٦٢، و الموسوعة الفقهية ٤/ ١١٣».
الاستطاعة:
لغة: القدرة على الشيء، و القدرة هي صفة بها إن شاء فعل، و إن شاء لم يفعل.
اصطلاحا:
قال في «التعريفات»: الاستطاعة و القدرة و القوة و الوسع و الطّاقة متقاربة المعنى في اللغة، و أما في عرف المتكلمين، فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل و الترك.
قال أيضا: هي عرض يخلقه اللّه في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية.
قال ابن عرفة في الاستطاعة في الحج: هي قدرة الوصول على المشهور، و قيل: و زاد و راحلة.
قال الشافعي- (رحمه اللّه)- في قوله اللّه عزّ و جلّ:.
مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. [سورة آل عمران، الآية ٩٧].
قال: الاستطاعة لها وجهان:
أحدهما: أن يكون مستطيعا ببدنه و آخذا من ماله ما يبلغه.
و الوجه الآخر: أن يكون معضوبا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال.
قال في «الكليات»: هو التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق.
قال المحققون: هي اسم للمعاني التي يتمكن المراد بها مما يريده من إحداث فعل، و هي أخص في القدرة.