معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٦٨ - التّعديل
و يذكرونه في الدعاوي و البينات، و ذلك إذا عجز أحد الخصمين عن إقامة البينة فيعجزه القاضي.
«المصباح المنير (عجز) ص ١٤٩، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٩٩، و الموسوعة الفقهية ١٣/ ٢١٩».
التّعجيل:
لغة: الإسراع بإحضار نحو المال أو الدين.
و شرعا: الإتيان بالفعل قبل وقته المحدد له شرعا بإذن من الشارع، كتعجيل صلاة العصر في جمع التقديم، و تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب.
و قد يطلق على فعل الشيء في أول وقته أيضا كتعجيل الفطر، و في الحديث: «لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر و أخّروا السّحور» [البخاري «الصوم» ٣/ ٨١].
«المصباح المنير (عجل) ص ١٤٩، و أساس البلاغة (عجل) ص ٤١٠، و التأسيس في أصول الفقه، لمصطفى محمد سلامة ص ٨٧، و أصول الفقه، للشيخ زهير ١/ ٤٥، و التوقيف ص ١٨٥».
التّعدي:
لغة: الظلم، و تجاوز الحد، و مجاوزة الشيء إلى غيره.
قال ابن فارس: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه.
و قال ابن عرفة: إضرار بالغير بغير حق.
و يذكره الفقهاء في التعدّي على الأنفس بالقتل أو الجرح أو إتلاف المنافع، و التعدّي على الأموال بالغصب و الإتلاف، و تعدّى الأمين في الوديعة، و لذا يقولون: «يد المودع يد أمانة إلا إذا فرط أو تعدى»: أى فيضمن حينئذ.
«المصباح المنير (عدا) ص ١٥١، و الكليات ص ٣١١، و شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٤٦٨، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٠، و الموسوعة الفقهية ١٣/ ١٥٠، ٢١٦».
التّعديل:
لغة: التسوية، و التقويم، يقال: «عدّلت الشيء تعديلا»:
سويته فاستوى.