معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٩ - بيع العرايا
بيع السنين:
هو بيع التمر مثلا سنة، و هو من بيوع الغرر، و سيأتي في (بيع المعاوية) إن شاء اللّه تعالى.
«المصباح المنير (عوم) ص ١٦٧».
البيع الصحيح:
و هو ما شرع بأصله و وصفه و يفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع، أو هو: ما ترتب عليه أثره من حصول الملك و الانتفاع بالمبيع، و على هذا فهو مباين للبيع الباطل.
«مجلة الأحكام العدلية المادة (١٠٨) ١/ ٩٣».
بيع الصرف:
و هو مبادلة الأثمان، و يخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير، و هو بالعد، فإن كان بنقد من نوعه فهو (مراطلة) و هو بالوزن، و سيأتي في صرف، و مبادلة، و مراطلة إن شاء اللّه تعالى.
بيع العرايا:
و هي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا و لو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق كما في كتب الشافعية.
و العرايا جمع: عريّة، و هي النخلة يعيرها صاحبها رجلا محتاجا، فيجعل له ثمرها عامها فيعروها: أى يأتيها، «فعيلة» بمعنى «مفعولة»، و دخلت الهاء عليها لأنه ذهب مذهب الأسماء مثل: النطيحة، و الأكيلة، فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء مثل: نخلة عري، كما يقال: «امرأة قتيل»، و الجمع: العرايا.
قال في «الفتح»: هي في الأصل عطية تمر النخل دون الرقبة، كانت العرايا في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له.
«المصباح المنير (عرى) ص ٤٠٦ (علمية)، و شرح فتح القدير ٦/ ٥٤».