معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٩٢ - الأشربة
اللّه تعالى حكاية عن لقمان ((عليه السلام)):. يٰا بُنَيَّ لٰا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. [سورة لقمان، الآية ١٣] هذا هو المعنى المراد عند الإطلاق، كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل غير الإسلام، فالشرك أخص من الكفر على الإطلاق العام.
فكل شرك كفر و لا عكس، كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين، يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعل له شريكا، كما يقال: تشارك الرجلان و اشتركا و شارك أحدهما الآخر.
«الموسوعة الفقهية ٥/ ٦، ١٢/ ٢٢، ١٤/ ١٩٦».
الأشربة:
جمع شراب، و الشراب: اسم لما يشرب من أى نوع كان ماء أو غيره على أى حال كان، و كل شيء لا مضغ فيه، فإنه يقال فيه: الشرب.
و ليس مصدرا، لأن المصدر هو الشرب- مثلثة الشين.
اصطلاحا: تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب، سواء كان متخذا من الثمار كالعنب و الرطب و التين، أو من الحبوب كالحنطة، أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، و سواء أ كان مطبوخا أو نيئا.
و سواء كان معروفا باسم قديم كالخمر أو مستحدث كالعرق و الشمبانيا. إلخ. لحديث النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): «ليشربن أناس من أمّتي الخمر و يسمّونها بغير اسمها».
[رواه البخاري: (أشربة/ ٦)] و هي جمع شراب، و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى معه المضغ، محرما أو حلالا، و هي لا تستخرج إلا من العنب