معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٧ - الإقامة
لغة في إقالة يقيله إقالة.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٤٧، و المصباح المنير مادة (قيل)، و الاختيار ٢/ ١٢، و المطلع للبعلى ص ٢٣٩، و شرح حدود ابن عرفة ص ٣٧٩، و طلبة الطلبة ص ٢٩٦، و التوقيف ص ٨١».
الإقامة:
في اللغة: مصدر أقام، و أقام بالمكان ثبت به، و أقام الشيء:
ثبته أو عدّله، و أقام الرجل الشرع: أظهره، و أقام الصلاة:
أدام فعلها، و أقام للصلاة: نادى لها.
و للإقامة في اللغة معان عدة، منها: الاستقرار، و الإظهار، و النداء، و إقامة القاعد.
و في الشرع: تطلق بمعنيين:
الأول: الثبوت في المكان، فيكون ضد السفر.
الثاني: إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام إليها بألفاظ مخصوصة و صفة مخصوصة.
المقام: موضع الإقامة بالضم.
قال الجوهري: حدر في قراءته، و في أذانه، يحدر حدرا:
إذا أسرع.
و حكى أبو عثمان: لا فرق بين القراءة و الأذان في الحدر.
و قيل: الإقامة: مثل الأذان في الكلمات إلا أنه تزاد فيها كلمتان قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة، و الأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان و الإقامة، فإن لم يصل يجلس بينهما، و أما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينهما بسكتة و يسكت قائما مقدار ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار. هكذا في «الزاهدي».
و في «حواشي كنز الرقائق»: يفصل بينهما في الفجر يقرأ