معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤٦ - استظلال
الاستطاعة الحقيقية:
قال المناوى، و الجرجاني: القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل فلا تكون إلّا مقارنة له.
الاستطاعة في الحجّ:
قال في «الكواكب الدريّة»: هي إمكان الوصول إلى مكة و مواضع النّسك إمكانا عاديّا بلا مشقة عظيمة مع الأمن على النفس و المال الذي له قيمة عند صاحبه.
و يزاد في حق المرأة زوج يسافر معها، أو محرم أو رضاع أو طهارة، و تكفي الرفقة المأمونة في حج الفريضة.
انظر: «التعريفات ص ١٣، و التوقيف ص ٥٧، ٥٨، و فواتح الرحموت ١/ ١٣٦، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٧٦، و الزاهر ص ١١٨، و الكليات ص ١٠٨، و المغني ص ٢٦٠».
الاستطراد:
قال المناوى: ذكر الشيء في غير موضعه، و قولهم: وقع ذلك على وجه الاستطراد مأخوذ من الاجتذاب، لأنك لم تذكره في موضعه، بل مهّدت له موضعا ذكرته فيه.
«التوقيف ص ٥٨».
الاستطلاع:
قال في «الطلبة»: استطلاع رأى الموكل: أى استعلامه، و قد استطلعته على كذا فأطلعنى عليه: أى استعلمته فأعلمني.
«طلبة الطلبة ص ٢٨٥».
استطلاق البطن:
في اللغة: هو مشيه و كثرة خروج ما فيه، لذا قالوا استطلاق البطن: هو جريان ما فيه من الغائط.
«الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٣٣».
استظلال:
لغة: طلب الظلّ، و الظلّ: كل ما لم تصل إليه الشمس.
اصطلاحا: هو قصد الانتفاع بالظلّ.
«الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٣٤».