معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤٠ - الاغتصاب
الأعيان المضمونة بأنفسها:
هي ما يجب مثلها إذا هلكت إن كانت مثلية، و قيمتها إن كانت قيمية، كالمقبوض على سوم الشراء المغصوب.
«دستور العلماء ١/ ١٣٩، و التعريفات ص ٢٤».
الإغاثة:
هو الاسم من الإغاثة.
و الغياث: اسم المستغاث، و قد استغاث به فأغاثه: أى استصرخ به فأصرخه، و هو غياث المستغيثين و صرخ المستصرخين.
و الإغاثة: الإعانة و النصرة.
و الإجابة: قد تكون إعانة و قد لا تكون.
و الإجابة: لا بد أن يسبقها طلب، أما الإغاثة فقد تكون بلا طلب.
و القبول: هو التصديق و الرضا، أما الإجابة: فقد تكون تصديقا و رضا، و قد لا تكون. و الإغاثة: هي الإعانة و النصرة في حال شدة، أو ضيق. أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة أو ضيق.
«طلبة الطلبة ص ١٨٥، و الموسوعة الفقهية ١/ ٢٥١، ٥/ ١٩٦».
الإغارة:
لغة: الهجوم على القوم بغتة و الإيقاع بهم.
«الموسوعة الفقهية ج ٥ ص ٢٦٤».
الأغبر:
قال النسفي: مغبر الوجه و غيره.
«طلبة الطلبة ص ١١٣».
الاغتصاب:
الغصب: أخذ الشيء قهرا.
و الاغتصاب: كذلك. انظر: «غصب».
«طلبة الطلبة ص ٢١٤».