معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦٣ - الإِجَارَة المضَافَة
التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. و هذا الحق يورث عن صاحبه و يباع.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣، و المدخل الفقهي العام ١/ ٣١٣، و المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص ٤٢».
إِجَارَة الذِّمَّة:
الإجارة الواردة على الذّمة تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للركوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١».
الإِجَارَة الطَّويلَة:
إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا سواء أ كان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة كل عقد سنة بقدر معلوم، و هذا من مصطلحات الحنفية.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١ عن رد المختار ٣/ ٣٩٧، و الفتاوى ٣/ ٣٣٣ م ٦٨٧ من مرشد الحيران».
الإِجَارَة اللّازمة:
هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، و خيار الشرط، و خيار الرذية و ليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١ عن التعريفات الفقهية ص ١٥٩، و درر الحكام ١/ ٣٧٤، و شرح المجلة للأناسى ٢/ ٤٧٣ م ٤٠٦ من المجلة العدلية».
الإِجَارَة المضَافَة:
هي إيجار معتبر من وقت معين مستقبل.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢ عن التعريفات الفقهية ص ١٥٩، و درر الحكام ١/ ٣٧٥، و شرح المجلة للأناسى ٢/ ٤٧٤، ٥٠٥ م ٤٠٨ من المجلة العدلية، م ٥٢٧ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد».