معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٤٠ - التّحصن
مباشرة العقد، لكونه مشعرا توقان نفسها إلى الرجال، فلا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج.
فائدة:
مقاصد الشريعة ثلاثة أقسام:
الأول: ضرورية. الثاني: حاجية. الثالث: تحسينية.
- فالضرورية: هي التي لا بد منها لقيام مصالح الدين و الدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و تهارج و فوت حياة، و في الآخرة يكون فوات النعيم و الرجوع بالخسران المبين، و هي الكليات الخمس.
- أما الحاجية: فهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة و دفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج و المشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج و المشقة دون اختلال شيء من الضروريات الخمسة.
- و أما التحسينية: فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، و يجمع ذلك مكارم الأخلاق و الآداب الشرعية.
«القاموس المحيط (حسن) ١٥٣٥، و المصباح المنير (حسن) ص ٥٢، و المفردات ص ١١٨، و المستصفى ١/ ٢٨٦، ٢٩٠، و الإحكام للآمدى ٢/ ٤٨، ٣/ ٤٩»، و روضة الناظر ص ٧٦، ٧٧، و الموافقات للشاطبى ٢/ ٨، ١١، و الموسوعة الفقهية ١٠/ ٢٢٤».
التّحصن:
لغة و اصطلاحا: الدخول في الحصن و الاحتماء به.
و في «القاموس»: الحصن: كل موضع حصين لا يتوصل إلى ما في جوفه.
و في «المصباح»: هو المكان الذي لا يقدر عليه لارتفاعه، و الجمع: حصون.