معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٣ - الإحصان
قال الرّاغب: و الحصر و الإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظّاهر، و الحصر لا يقال إلّا في المنع الباطن.
و في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحجّ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض.
هو عجز المحرم عن الطّواف و الوقوف، و مثله في «فتاوى قاضيخان».
المالكية: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك.
و الفوات: هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، و لم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف، و هو ليلة العاشر، و لا يتأتى الفوات إلا بذلك.
الشافعية: المنع من جميع الطّرق عن إتمام الحجّ و العمرة.
الحنابلة: أحصر بعدو: أى منع، حصره العدو، و أحصره:
إذا حبسه، و منعه عن المضي، مثل حدده و أحده.
«المفردات ص ١٢٠، ١٢١، و تحرير التنبيه ص ١٨٢، و الإقناع ٢/ ٥٦، و المطلع ص ٢٠٤، و الروض المربع ص ٢١٩، و فتاوى قاضيخان ١/ ٣٠٥، و الكواكب الدرية ٢/ ٥١، و شرح الزرقانى على الموطأ ٢/ ٢٣٢».
الإحصان:
العفة و التحرز من الوقوع في الحرام، قال تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ. [سورة النور، الآية ٤].
و التزويج كما في قوله تعالى:. فَإِذٰا أُحْصِنَّ.
[سورة النساء، الآية ٢٥] و الحرية كما في قوله تعالى:. نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ. [سورة النساء، الآية ٢٥].