معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٤ - الإيلاء
معاشرة زوجته و إما بالطلاق عليه، قال اللّه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
[سورة البقرة، الآيتان، ٢٢٦، ٢٢٧]- و مما جاء في أن الإيلاء مطلق الحلف، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه * * * و إن بدرت منه الآلية برّت
و قال آخر:
و أكذب ما يكون أبو المثنى * * * إذا آلى يمينا بالطلاق
و هو- بالمد-: الحلف، و هو مصدر، يقال: «آلى» بمدة بعد الهمزة: يؤلي، إيلاء، و تألّى، و ائتلى، و الألية بوزن فعيلة: اليمين، و جمعها: ألايا بوزن خطايا.
و الألوة- بسكون اللام، و تثليث الهمزة-: اليمين أيضا.
اصطلاحا: اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة، و قيل: الحلف على ترك الوطء المكسب للطلاق عند مضى أربعة أشهر، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة.
- و هو كذلك: منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين باللّه أو غيره من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج أو نحو ذلك مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر في الحرائر و شهرين في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير حنث.
كذا في «فتاوى قاضى خان».
- و عرّف: بأنه حلف الزوج المسلم الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع و إن كانت أمة أو كتابية أكثر من أربعة أشهر و لو بيوم للحر و من شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد بشيء أم لا و إن كان تعليقا.