معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٦٩ - أقل ما قيل
مثل الكلب و السبع و لا أعلم أحدا قال بالاستحباب على هذه الصفة.
قال المحدثون و بعض الفقهاء: الجلوس على صدر قدميه ماسّا بأليتيه عقبه، و في الحديث: «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى أن أقعى إقعاء القرد» [الهروي (٢/ ١٠٢)].
«المصباح المنير، و مختار الصحاح مادة (قعى)، و المغني لابن باطيش ١/ ١٢٢، ٤٣٢».
الأقفال:
هو مصدر أقفل: أى رجع.
«نيل الأوطار ٣/ ١٥٩».
الإقلاع:
أقلعت عن الحمى: أى كفّت.
«طلبة الطلبة ص ٢٤٢».
الأقلف:
هو الذي يختن، و المرأة، قلفاء.
و الفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة و يقابل الأقلف في المعنى: المختون، و إزالة القلفة من الأقلف تسمى:
ختانا في الرجل و خفضا في المرأة.
«المصباح المنير مادة (قلف)، و مواهب الجليل ٢/ ١٠٥، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٨٩».
أقل ما قيل:
الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين: أن يختلف الصحابة في أمر مقدر على أقاويل فيؤخذ بأقلها، إذا لم يدل على الزيادة دليل، و ذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم أو على النصف أو على الثلث؟ فالقول بأقلها و هو الثلث- أخذ بأقل ما قيل.
و يقاربه: الأخذ بأخف ما قيل، و الفرق بينهما هو من حيث