معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٧٩ - الإِحداد
الإِحداد:
لغة: الامتناع، أو الحد المنع، فالمحدة ممتنعة عن الزينة، و هو مصدر أحدت المرأة على زوجها: إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، و يقال أيضا: حدت تحد، بكسر الحاء و ضمها، فيكون في مضارعه ثلاث لغات، واحده من الرباعي، و اثنتان من الثلاثي.
و اصطلاحا:
قال الزرقانى: قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس و طيب و غيرهما و كل ما كان من دواعي الجماع.
قال المازري: الإحداد الامتناع من الزينة، يقال: أحدت المرأة، فهي محد، و حدت، فهي حاد: إذا امتنعت من الزينة و كل ما يصاغ من حد كيفما تصرف فهو بمعنى المنع، فالبواب حداد لمنعه الداخل و الخارج، و السجان حداد، و لمّا نزل عَلَيْهٰا تِسْعَةَ عَشَرَ [سورة المدثر، الآية ٣٠]، قال الكفار:
ما رأينا سجانين بهذا العدد، فقال الصحابة: لا تقاس الملائكة بالحدادين، يعنون: السجانين، و منه سمّى الحديد لامتناعه عمن يحاوله، و للامتناع به منه تحديد النظر لامتناع تقلبه في الجهات.
قال النابغة:
ألا سليمان إذ قال الإله له * * * قم في البرية فاحددها عن الفند
أى فامنعها.
المالكية: ترك المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة ما يتزين به (من حلي، و طيب، و عمل الطيب، و البخر فيه