معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤١٣ - بيع المراطلة
و في «الأم»: قول الرجل للرجل: اشتر هذه السلعة و أربحك فيه كذا فيشتريها.
و في «المغني»: بيع الشيء برأس ماله على أنه مائة و ربح عشرة.
و في «المحلى»: هي البيع على أن تربحني للدينار درهما، أو هي أن يقول: أربحك للعشرة اثنى عشر (و هي عنده غير جائزة).
بيع المرابحة للآمر بالشراء: هذه تسمية حديثة لنوع من أنواع المعاملة، و معناها: أن يطلب شخص من آخر أن يشترى له شيئا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجل مع زيادة معلومة.
و صورته مثلا: أن يذهب رجل إلى المصرف يعرض عليه أن يشترى له قطعة من الأرض معروضة للبيع عينها له بسعر معلوم على أن يدفع المصرف ثمنها كله أو بعضه، ثمَّ يبيعها للطالب بثمن مؤجل مع زيادة متفق عليها، و قد يأخذ المصرف من الطالب تعهدا بالوفاء بالشراء إذا تمَّ شراء المصرف لها (مواعدة ملزمة) (واضعه).
انظر: «القاموس المحيط (ربح) ص ٢٧٩، و المصباح المنير (ربح) ص ٨٢، و الهداية شرح بداية المبتدى ٣/ ٥٦، و بداية المجتهد و نهاية المقتصد ٢/ ١٦١، و الشرح الكبير على مختصر خليل ٣/ ١٥٩، و الأم للإمام الشافعي ٣/ ٣٩، و التوقيف ص ٦٤٧، و المغني لابن قدامة، مسألة رقم (٣٠٤٩)، و معجم الفقه الحنبلي ١/ ١٤٣، و المحلى لابن حزم ٩/ ١٤، و بيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور/ القرضاوى ص ٢٤- ٢٦».
بيع المراطلة:
عرّفه المالكية: بأنه بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا، و هو نوع من الصرف عند غيرهم.
«المنتقى شرح الموطأ للباجى ٤/ ٢٧٦، و مواهب الجليل ٤/ ٣٣٥، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤١».