معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٣٧ - الاستشراف
الاستسلام:
في اللغة: الانقياد و الخضوع للغير.
و في «الموسوعة»: الاستسلام: هو الانقياد، و هو أعمّ من الاستئسار، فقد يكون الاستسلام في غير الحرب، و يستعمل الفقهاء كلمة «الاستسلام» بهذا المعنى أيضا، و يعبرون أيضا عن الاستسلام ب «النزول» على الحكم و قبول الجزية.
«الموسوعة الفقهية ٣/ ١٥٩، ٣١٨».
استشارة:
قال في «الطلبة»: المشاورة.
و هي أن تطلب رأى غيرك في أمر ما.
«طلبة الطلبة ص ٢٧١».
الاستشراف:
في اللغة: وضع اليد على الحاجب للنّظر كالذي يستظلّ من الشّمس حتى يتبين الشيء، و أصله من الشّرف: العلو.
و أشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه.
اصطلاحا: استشرفوا العين و الاذن: أى تأملوا سلامتهما من الآفات، و أصله الاستطلاع.
و يستعمله الفقهاء: بمعنى التطلع إلى الشيء كاستشراف الأضحية، و هو في الأموال بأن يقول: سيبعث إلىّ فلان أو لعلّه يبعث و إن لم يسأل.
قال أحمد: الاستشراف بالقلب و إن لم يتعرض، قيل له:
إن هذا شديد، قال: و إن كان شديدا فهو هكذا، قيل له:
فإن كان الرجل لم يود في أن يرسل إلى شيئا إلّا أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلى، قال: هذا إشراف، فإذا جاءك من غير أن تحسه و لا خطر على قلبك، فهذا لأن ليس فيه إشراف.
و قال البعض: الاستشراف هو: التعرض للسؤال.
«طلبة الطلبة ص ١٢١، و الموسوعة الفقهية ٣/ ٣١٩».