معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٧١ - الاكتناز
و الاكتساب: هو طلب الرزق، و أصل الكسب السّعى في طلب الرزق و المعيشة، و في الحديث: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، و ولده من كسبه» [ابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٦].
فالاكتساب: هو طلب المال، سواء أ كان بتنمية مال موجود، أم بالعمل بغير مال، كمن يعمل بأجرة.
أما الإنماء: فهو العمل على زيادة المال و بذلك يكون الاكتساب أعم من الإنماء.
فائدة:
يفترق معنى الاحتراف عن معنى الاكتساب أو الكسب بأن كلّا منهما أعمّ من الاحتراف، لأنها عند أهل اللغة ما يتحرّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع و تحصيل حظ، فلا يشترط فيه أن يجعله الشخص دأبه و ديدنه كما هو الحال في الاحتراف.
و يطلق الفقهاء الاكتساب أو الكسب على تحصيل المال بحاصل أو حرفة من الأسباب، سواء أ كان باحتراف كما يطلقون الكسب على الحاصل بالاكتساب.
«التوقيف ص ٨٤، و الموسوعة الفقهية ٢/ ٧٠، ٦/ ٩٥، ٧/ ٦٣».
الاكتفاء:
من قولك: «كفأ الإناء كفئا»: أى قلب.
«المعجم الوجيز ص ٥٣٦».
الاكتناز:
لغة: إحراز المال في وعاء أو دفنه، و هو مشتق من الكنز، و هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها، و اكتنازه: يعنى جمعه و إمساكه.
و شرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته و لو لم يكن مدفونا فالادخار أعم في اللغة، و الشرع من الاكتناز.
و هو أيضا في المصطلح الشرعي: أي الذي جاء الوعيد به في