معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤١ - الإيحاء
أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، و المستأجر منفعة العين، و الزوج العصمة. و هكذا.
«لب الأصول/ جمع الجوامع ص ١٠، و المطلع ص ٢٢٧، و فتح المعين ص ٦٧، و دستور العلماء ص ٢٢٢، و الواضح في أصول الفقه ص ٢٤، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٠٢، ٢٠٣».
الإيجار:
لغة: مصدر آجر و فعله الثلاثي أجر، يقال: «آجر الشيء يؤجره إيجارا»، و يقال: «آجر فلان فلانا داره»: أى عاقده عليها.
و المؤاجرة: الإثابة و إعطاء الأجر، و آجرت الدّار أوجرها إيجارا: فهي مؤجرة، و الاسم: الإجارة، و الإيجار أيضا:
مصدر للفعل أوجر و فعله الثلاثي «وجر»، يقال: «أوجره»:
إذا ألقى الوجور في حلقه.
و لا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق، و اشتهر عند التعبير بلفظ «الإجارة» بمعنى: المنفعة.
«الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٠٣، ٢٠٤».
الإيجاف:
قال ابن باطيش: السير السريع، و قيل: «الإيجاف»: ضرب من السير، تقول: «و جف البعير يجف وجفا و وجيفا و أوجفته أنا إيجافا»: أى حملته على السير، قال اللّه تعالى:.
فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ.
[سورة الحشر، الآية ٦] يريد ما أعملتم على تحصيله خيلا و لا إبلا.
«المغني لابن باطيش ص ٦٣٨».
الإيحاء:
قال الجرجاني: إلقاء المعنى في النفس بخفاء و سرعة.
«التعريفات ص ٣٤».