معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٩٣ - الاختصاص
و الأخت: مؤنث الأخ، و هو من جمعك و إيّاه صلب أو بطن أو هما معا، و من الرّضاع من يشارك في الرّضاعة.
«المعجم الوسيط ١/ ٩، و الكليات ص ٦٣، و التوقيف على مهمات التعاريف ص ٤٣، و الموسوعة الفقهية ٢/ ٢٥٤».
الاختصار:
من اختصرت الطريق، سلكت المأخذ الأقرب، و من هذا اختصار الكلام، و حقيقته: الاقتصار على تقليل اللّفظ دون المعنى، و نهى عن اختصار السجدة.
قال الأزهري: فيحتمل وجهين:
أحدهما: يختصر الآية التي بها السجود فيسجد بها.
الثاني: أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السّجدة جاوزها، فلم يسجد لها.
و اختصار الكلام: إيجازه، و هو تقليل اللّفظ مع كثرة المعنى.
«المصباح المنير ١/ ٢٣٣، و المعجم الوسيط ١/ ٢٤٦، و مختار الصحاح ص ١٧٧، و الدستور لأحمد بكرى/ ٥١، و الكليات ص ٦٠، ١٥٩، و تهذيب الأسماء و اللغات ص ٩٠، ٩١».
الاختصاص:
مصدر اختصصته بالشيء فاختص هو به، و متى اختص شخص بشيء فقد امتنع على غيره الانتفاع به إلّا بإذن منه.
إذا فالاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير أو إقرار الشخص دون غيره بشيء ما.
فائدة:
و الفرق بينه و بين الارتفاق: أنّ الارتفاق تتصور فيه المشاركة في الانتفاع خلافا للاختصاص، كما أنّ الارتفاق تغلب عليه الديمومة، أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها.
و الاختصاص في القضاء: ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة