معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٠٣ - الأُنْثَيَان
الانتهاء:
انتهاء الشيء: بلوغه أقصى مداه، و انتهى الأمر: بلغ النهاية، و انتهاء العقد: معناه بلوغه نهايته، و هذا يكون بتمام المعقود عليه كالاستئجار لأداء عمل فأتمه الأجير، أو انقضاء مدة العقد كاستئجار مسكن أو أرض لمدة محددة، و قد يستعمل في العقود المستمرة كانتهاء عقد الزواج بالموت أو الطلاق.
- و يستعمل لفظ: «الانتهاء» بمعنى: الانقضاء، فيقال:
«انتهت المدة» بمعنى: انقضت، و «انتهى العقد» بمعنى:
انقضى، و يستعمل كذلك بمعنى: الكف عن الشيء، و بمعنى:
بلوغ الشيء و الوصول إليه، يقال: «انتهى عن الشيء و انتهى إليه».
«المصباح المنير مادة (نهى) ص ٢٤٠، و أساس البلاغة (نهى) ص ٦٦١، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٥، ٤٥».
الانتهاب:
لغة: من نهب نهبا: إذا أخذ الشيء بالغارة و السلب، و النهبة، و النهبى: اسم للانتهاب، و اسم للمنهوب.
اصطلاحا: هو افتعال من النّهب.
- و يعرف الفقهاء الانتهاب بقولهم: «أخذ الشيء قهرا»:
أى مغالبة.
«المصباح المنير (نهب) ص ٢٣٩، و أساس البلاغة (نهب) ص ٦٥٩، و حاشية ابن عابدين ٣/ ١٩٩، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٣١٧».
الأُنْثَيَان:
لغة: الخصيتان.
اصطلاحا: يستعمل بنفس المعنى اللغوي.
- قال الراغب: لمّا شبه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر ذكر أحكامه و بعضها بالأنثى أنث أحكامه نحو يد، و أذن.
و الخصية سمّيت الخصية لتأنيث لفظ: «أنثيين».
«المفردات (أنث) ص ٢٧، و المصباح المنير (أنث) ص ١٠، و معجم مقاييس اللغة (أنث) ص ٩٣، و التوقيف ص ٩٧».