معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣٧ - التحريم
و النقط و تخالفها في الحركات كتبديل الخلق بالخلق، و القدم بالقدم.
و هذا اصطلاح ابن حجر على ظاهر ما في «نخبة الفكر» و شرحها: جعله مقابلا للتصحيف.
«القاموس المحيط (حرف) ١٠٣٣، و تفسير الجلالين ١/ ٣٩، و التعريفات ص ٤٦، و الكليات ص ٢٩٤، و نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ٤٩، و القاموس القويم ١/ ١٤٩».
التحريم:
لغة: خلاف التحليل و ضده، و الحرام نقيض الحلال، يقال:
«حرم عليه الشيء حرمة و حراما»، و الحرام: ما حرمه اللّه، و المحرم: الحرام، و المحارم: ما حرم اللّه، و أحرم بالحج أو العمرة أو بهما: إذا دخل في الإحرام بالإهلال، فيحرم عليه به ما كان حلالا من قبل كالنساء، و الصيد فيتجنب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب، و النساء، و الصيد و غير ذلك، و الأصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء، و منه حديث الصلاة: «تحريمها التكبير» [أبو داود «الطهارة» ص ٣١] فكأن المصلّى بالتكبير و الدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام و الأفعال الخارجة عن كلام الصلاة و أفعالها، فقيل للتكبير: تحريم، لمنعه المصلى من ذلك.
- و عرّفه الأصوليون: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل على جهة الجزم و التحتم مثل: الخطاب المتعلق بطلب الكف عن الزنا، المدلول عليه بقوله: وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ. [سورة الإسراء، الآية ٣٢].
قال في «لب الأصول»: هو المقتضى كفّا جازما، و هو مقابل الإيجاب، و هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم و الإلزام.
«لب الأصول/ جمع الجوامع ص ١٠، و الموجز في أصول الفقه ص ٣٠، و الواضح في أصول الفقه ص ٢٧».