معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١١٤ - الأداء
له شرعا أولا، و القضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلق.
فائدة:
قولهم: «مطلقا»: تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النائم و الحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين، و إن وجد السبب لوجود المانع، كيف و جواز الترك مجمع عليه و هو ينافي الوجوب.
و الإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، و قيل: لعذر في الصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل.
فظاهر كلامهم: أن الإعادة قسم مقابل للأداء، و القضاء خارج عن تعريف الأداء لقوله «أولا» على أنه متعلق لقوله فعل، فإن الإعادة ما فعل ثانيا «لا أولا».
و هناك أداء يشبه القضاء هو: أداء اللاحق بعد فراغ الإمام، لأنه باعتبار الوقت مؤدّ، و باعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه قاض لما فاته مع الإمام.
و الأداء أنواع:
الأول: الأداء الكامل: و هو ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك للإمام.
الثاني: الأداء الناقص: بخلافه (الأداء الكامل) كأداء المنفرد و المسبوق فيما سبق.
الثالث: الأداء الاختياري: قال الشيخ ابن عرفة- رضى اللّه عنه- ما نصه في حد الأول: هو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه، و معناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه.