معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٢ - الإيصاء
الإيداع:
لغة: تسليط الغير على حفظ أي شيء كان مالا أو غيره، و يقال: «أودعت زيدا مالا و استودعته إياه»: أي إذا دفعته للحفظ.
اصطلاحا: قال الجرجاني: تسليط الغير على حفظ ماله.
- قال النسفي: «الإيداع و الاستيداع» بمعنى، و يقال:
«أودعه»: أي قبل وديعته قال ذلك في «ديوان الأدب»، و قال: هذا الحرف من الأضداد.
- و عرّف أيضا: بأنه توكيل بحفظ مال.
و أيضا: أنه تسليط الغير على حفظ ماله.
«التعريفات ص ٣٤، و طلبة الطلبة ص ٢١٧، و فتح الرحيم ٢/ ١٧٧، و التوقيف ص ١٠٥، و دستور العلماء ١/ ٢١٥».
الإيصاء:
لغة: مصدر أوصى، يقال: «أوصى فلان بكذا يوصى إيصاء»، و الاسم: الوصاية (بفتح الواو و كسرها) و هو: أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أ كان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته.
- و في «المغرب»: أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء، و قد وصى به توصية، و الوصية و الوصاة: اسمان في معنى المصدر، و منه:. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا. [سورة النساء، الآية ١٢]، و الوصاية- بكسر-: مصدر الوصي، و قيل:
«الإيصاء»: طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته.
و اصطلاحا: فالإيصاء بمعنى: الوصية، و عند بعضهم: هو أخص من ذلك، فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شئون أولاده الصغار