مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨١ - ٢- باب طلاق السنة
٣٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله بعض أصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال فقال نكاح جديد و طلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات و إن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية و بقيت اثنتان.
٣٧- عنه عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء و ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا.
٣٨- عنه قال الصادق (عليه السلام) طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فإن تزوجها رجل و لم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها.
٣٩- ابو حنيفة المغربى عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد و أشهد فيه فهي طالق واحدة.
و قوله هذا (عليه السلام) بين لمن تدبره لأنه إذا قال هي طالق فقد طلقت واحدة و قوله بعد ذلك ثلاثا كقوله ألفا و من خالفنا لا يرى ما زاد على الثلاث شيئا و سواء زاد على الواجب واحدة أو ألفا أو أقل من ذلك أو