مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٠ - ٢- باب طلاق السنة
تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق قال نعم يقول اللّه في كتابه حتّى تنكح زوجا غيره و هو أحد الأزواج.
٣٠- عنه عن القاسم عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه قال على غير شيء يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين.
٣١- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
٣٢- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين.
٣٣- عنه عن فضالة و القاسم عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق.
٣٤- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أ تحل لزوجها الأول قال لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه
٣٥- عنه عن ابن أبي عمير عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء اللّه ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أ يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.