مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٩ - ٢- باب طلاق السنة
عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال هي عنده على ما بقي من الطلاق.
٢٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد اللّه ابن محمد قال قلت له روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة و تبين منه بواحدة و تزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب صدقوا.
٢٦- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
٢٧- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة و إن لم يكن على طهر فليس بشيء.
٢٨- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم.
٢٩- فى البحار عن ابن سعيد عن أحمد بن محمد عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا