مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٩ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة قال تعتد أربعة أشهر و عشرا فإذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة قال قلت فتحد قال نعم و إذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة و لا تحد.
٥٠- عنه قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لم جعل في الزناء أربعة من الشهود و في القتل شاهدين؟ قال: إن اللّه تبارك و تعالى أحل لكم المتعة و علم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم و لو لا ذلك لأتي عليكم و قل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.
٥١- عنه روي عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه و إن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
٥٢- عنه روى علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التمتع بالأبكار قال هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن منه و ليستعففن.
٥٣- عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس.
٥٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) إني لأكره للرجل أن يموت و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يأتها فقلت له فهل تمتع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال نعم و قرأ هذه الآية: «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً» إلى قوله تعالى: «ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً».
٥٥- عنه أبي (رحمه الله) عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن