مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٠ - ٣٧- باب الجوارى
عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس.
١٥- عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم.
١٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه اللحام قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة قال لا بأس.
١٧- عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل قال لجاريته أعتقتك و جعلت عتقك مهرك قال فقال جائز.
١٨- عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده و جعل عتقها مهرها.
١٩- عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها و إن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة قال و إن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها و عتقت.
٢٠- عنه عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعتق جاريته و يقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر.