مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٩ - ١٥- باب صداق المطلقة
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري لها فإذا عفا فقد جاز.
٤- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله إلا أنه قال ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق.
٦- عنه عن محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد و كان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها.
٧- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه و إنما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم و هو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله و لا ترد عليه شيئا.