مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٥ - ١٠- باب الطلاق قبل الدخول
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف: «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» و ليس لها عدة تتزوج من شاءت من ساعتها.
٦- عنه روى الحلبي و أبو بصير و سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يتجر فإذا عفا فقد جاز.
٧- عنه سأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال لها الميراث و عليها العدة كاملة و إن سمى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.
٨- عنه سأل شهاب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له و قالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم.
٩- الطوسي روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها قال إذا طلقها و لم يدخل بها فقد بانت منه و تتزوج إن شاءت من ساعتها.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و يبينها بتطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.