مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
اللّه (عليه السلام) قال قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها.
٣٤- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
٣٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة و لا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق.
٣٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا يعلم الرجل و يدخل عليها الرجل فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلا صدقت و كذب.
٣٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها فقال إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها