مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٣ - ٨- باب طلاق الغائب و المسافر
٦- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة و قد تزوجت رجلا فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة و لم أشهد؟
قال: فقال: لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها و لذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق و إن كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك و أشهدت على طلاقك قال يلزم الولد و لا يقبل قوله.
٩- عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن و هو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل.