مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - ٢- باب طلاق السنة
أكثر.
لأنه إذا كان لا يثبت إن تعدى في القليل لم يثبت في الكثير لا فرق بين ذلك أعلمه و إنما أبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) طلاق ابن عمر ثلاثا كله لأنه طلقها و هي حائض و لو كان طلقها للسنة لثبتت واحدة لأنه إذا قال هي طالق فقد ثبتت واحدة.
٤٠- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الطلاق ثلاثا إن كان على طهر كما تجب فهي واحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشيء.
٤١- عنه عن أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يقول كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق قال ليس ذلك بشيء قيل له فالرجل يقول إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا يسميها فهي طالق قال لا طلاق و لا عتاق إلا بعد ملك.
٤٢- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة و ذكر أنه رغب في تزويجها قال انظر إذا رأيته فقل له طلقت فلانة إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت.
ثم تزوجها إن شئت فقد بانت منه بتطليقة بائن و ليكن معك رجلان حين تسأله ليكون الطلاق بشاهدين و لا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع عليه من خالفنا أن يكون جائزا أو غير جائز فإن كان جائزا فما معنى إنكار النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أمره له بردها إليه و هو قد طلقها طلاقا جائزا و إن كان غير جائز فكيف يعتد به كما زعموا.